|
( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) (١). |
فكيف يمكن أن يُدَّعى بعد كل هذهِ الأقوال والآراء أنَّ أحداً لم يقل بكراهة أو حرمة صلاة ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة ، كما قال ذلك ( المعتزلي ) بشكل قاطع ، وأرسله إرسال المسلَّمات؟
وهذا كلّه طبعاً لو جاء المكلّف بالعمل على سبيل القربة المطلقة ، ولم ينسبه إلى الشريعة الإسلامية المقدسة ، وأما إذا تمت نسبة هذا العمل العبادي المخترع بكيفيته المذكورة والمخصوصة هذهِ إلى الشريعة ، وادُّعي أنَّه مستفاد منها ، وأنَّه جزء من تعاليمها ، فلا شكَ ولا ريب في كونه عملاً محَّرماً ، بل هو من أبرز مصاديق قوله ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسِلَّمَ ) :
|
( مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ) (٢). |
ولا شكَّ في أنَّ نسبة العمل الى الدين تتوقف على ورود النص الإسلامي الصريح الذي يذكره بالتفصيل ، ويعينه على نحو الخصوص ، كما هو الأمر في نسبة العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية المسلّمة الأخرى إلى الشريعة ، والقول بأنَّها مأخوذة منها.
كما أنَّ العمل الذي يشمله الدليل العام يمكن أن ينتسب الى التشريع عن طريق تلك العموميات أيضاً ، ولكن لا يصحّ أن تتجاوز هذهِ النسبة أصل العمل الى حيث الخصوصيات والتفاصيل غير المذكورة في لسان الدليل.
وبعبارة أخرى أنَّ العمل الذي يشمله العنوان العام يتصف بعنوانين :
__________________
(١) الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، الخلاف ، ج : ١ ، ص : ٥٢٧ ، مسألة : ٢٦٧ ، عن : موطأ مالك : ١ ، ص : ١١٩ ، ح : ٧ ، وسنن الترمذي ، ٢ ، ص : ٤٩١ ، ح : ٤٩١ و ٥٩٧ ، والسنن الكبرى : ٢ ، ص : ٤٨٧ ، ومسند أحمد ، ٢ ، ص : ٢٦.
(٢) المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١٠١ ، ص : ٢١٩.