|
( لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذرٍ أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صارَ نفلاً بالعارض ، كصلاة العيدين ، مَعَ عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي ) (١). |
ونفس أعلام مدرسة الخلفاء اختلفوا في مشروعية أداء ( التراويح ) جماعةً ، ولم تتفق كلمتهم على ذلك ، فإليك قول ( النووي ) في ( المجموع ) بخصوص ذلك :
|
( وأما التراويح ، فإن قلنا : لا يُسنُّ فيها الجماعة ، فالرواتب أفضل منها ، وإن قلنا : يسنُّ فيها ، فكذلك على الأصح ) (٢). |
إذن لا يوجد إطلاق في مشروعية أداء ( التراويح ) جماعةً ، فهناك قولان معتبران في الموضوع ، وعلى كلا هذين القولين يختار ( النووي ) أفضلية النوافل الرواتب عليها.
__________________
(١) اليزدي ، محمد كاظم ، العروة الوثقى ، ج : ١ ، ص : ٧٦٤ ـ ٧٦٥ ، مسألة : ٢.
(٢) النووي ، أبو زكريا ، روضة الطالبين ، ج : ١ ، ص : ٤٣٤.