|
( كانَ يصلي في شهر رمضانَ ، في غير جماعة ، عشرينَ ركعةً والوتر ) (١). |
فقيدُ ( في غيرِ جماعةٍ ) في هذا النَّص مؤشرٌ على أنَّ النبيَّ الخاتَم ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) لم يشرِّع صلاةَ ( التراويح ) ، ولم يأتِ بها.
وتتحدثُ ( عائشة ) عن صلاة رسولِ اللّهِ ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) في شهر رمضانَ ، فلا نرى في حديثها أيَّةَ إشارةٍ الى ( التراويح ) من قريب أو من بعيد ، بل على العكسِ من ذلكَ نجدُ أنَّ حديثَها يدلُّ على أنَّه ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) كانَ يصلّي نافلةَ شهر رمضان وغيره من الشهور من غير جماعةٍ.
ولو كانَ النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) قد صلّى هذهِ النافلةَ في المسجد ، أو في أيِّ مكانٍ آخر ، لما كانَ يخفى علينا خبرُ هذهِ الصلاة ، ولوردَ نقلُه في كتب الحديث في غاية الوضوح ، ولكنَّ رسولَ اللّهِ ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) لم يشرِّع هذهِ الصلاة ، بل جاءَ العكسُ على ذلك ، فقد روى ( البخاري ) عن ( عائشة ) في صحيحه قائلاً :
|
( حدثنا إسماعيل ، قالَ : حدّثني مالك عن سعيد المغبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّه سألَ عائشةَ رضيَ اللّهُ عنها : ـ كيفَ كانت صلاةُ رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ في رمضانَ؟ فقالَت : ـ ما كانَّ يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرِهِ على إحدى عشرةَ ركعةً ، يُصلّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنهِنَّ وطولهِنَّ ، ثمَّ يُصلّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنهِنَّ وطولهِنَّ ، ثمَّ يُصلّي ثلاثاً ، فقلتُ : يا |
__________________
(١) الزحيلي ، د. وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : ٢ ، ص : ٤٤.
وانظر : نيل الأوطار للشوكاني ، ج : ٣ ، ص : ٥٣.