|
راجع إلى الاختلاف في الوتر ، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ ، وتارةً بثلاث ). |
(٣٩) ركعة :
|
( وروى محمدُ بنُ نصر من طريق داود بن قيس قالَ : أدركتُ الناسَ في إمارة أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ـ يعني بالمدينة ـ يقومون بست وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث ، وقالَ مالكُ هو الأمرُ القديمُ عندنا ). ( وعن الزعفراني عن الشافعي رأيتُ الناسَ يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قالَ : إنْ أطالوا القيام وأقلّوا السجودَ فحَسَنٌ ، وإنْ أكثروا السجودَ وأخفّوا القراءةَ فحَسَنٌ ، والأولُ أحبُّ اليَّ ). |
(٤١) ركعة :
|
( وقالَ الترمذي : أكثرُ ما قيل فيه أنَّها تُصلّى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر ـ كذا قالَ ). |
ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ آخر يقول بالأكثر ، وهو القولِ الآتي.
(٤٩) ركعة :
|
( وقد نقلَ ابنُ عبد البر ، عن الأسود بن يزيد : تُصلّى أربعين ، ويوتر بتسع ). ( وعن مالك : ستاً وأربعين وثلاث الوتر ، وهذا هو المشهور عنه ، وقد رواه ابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، قالَ : لم أدرك الناس إلا وهم يصلّون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث ). |