المثناة جمع بِيعَة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر.
وَفِي الْحَدِيثِ « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ».
يريد بهما البائع والمشتري ، فإنه يقال لكل منهما بَيِّعٌ وبَائِعٌ ، والمراد بالتفرق ما كان بالأبدان كما ذهب إليه معظم الفقهاء ، وقيل إنه بالأقوال ، وليس بالمعتمد. والمبايعة : المعاقدة والمعاهدة كان كلا منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره.
وَفِيهِ « نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ».
و « نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ ».
قيل كان ذلك للخوف من الدخول في الربا ، كما دل عليه قوله
فِي الْخَبَرِ « صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا ».
أي بيعان في بيع.
وَفِي الْخَبَرِ « لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ».
أي لا يشتري على شراء أخيه ، والنهي إنما وقع على المشتري لا البائع. والابْتِيَاعُ : الاشتراء. ومنه قَوْلُهُ عليه السلام « إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ يَبْتَاعُ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ».
والبَيْع : الإيجاب والقبول ، وهو باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة ، وتفصيله في محله.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةَ « وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ » (١).
والقصة في ذلك ـ على ما ذكره بعض الشارحين ـ هو أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلا بالثمن ، والثمن الذي اشترطه عمرو على معاوية في بيعته إياه ومتابعته على حرب علي عليه السلام طعمة مصر ، ولم يبايعه حتى كتب له كتابا ، والمبتاع معاوية والبائع لدينه عمرو بن العاص ، ولله در من قال :
عجبت لمن بَاعَ الضلالة بالهدى |
|
وللمشتري بالدين دنياه أعجب |
وأعجب من هذين من بَاعَ دينه |
|
بدنيا سواه فهو من ذين أعجب. |
__________________
(١) نهج البلاغة ج ١ ص ٦٣.