فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً » قيل إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسم المرأة تحت كل ظفر وشعر ، ثم تمكث أربعين ليلة ثم تنزل دما في الرحم ، فذلك جَمْعُهَا.
قيل ويجوز أن يريد بالجَمْعِ مكث النطفة في الرحم أربعين يوما تتخمر فيه حتى تتهيأ للخلق والتصوير فتخلق بعد الأربعين.
وَفِي الْحَدِيثِ « خُذْ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ وَاتْرُكِ الشَّاذَّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ».
وَفِيهِ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مَعْنَى الْوَاحِدِ فَقَالَ « إِجْمَاعُ الْأَلْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ».
ونحو ذلك جاء في الحديث ، وهو في اللغة الاتفاق والعزم على الأمر ، وفي الاصطلاح العلمي هو عبارة عن اتفاق مخصوص ، فالإِجْمَاعُ من قوم هو جمعهم في الآراء وإن كانوا متفرقين في الأبدان والاجْتِمَاعُ يكون في الأبدان وإن كانوا متفرقين في آرائهم.
قال الشيخ في العدة : ذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كون الإِجْمَاع حجة السمع دون العقل ، ثم اختلفوا فذهب داود وكثير من أصحاب الظاهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة دون غيرهم من أهل الأعصار ، وذهب مالك ومن تابعه إلى أن الإجماع المراعى هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم ، وذهب الباقون إلى أن الإجماع حجة في كل عصر ولا يختص ذلك ببعض الصحابة ولا بإجماع أهل المدينة.
ثم قال : والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطإ ، وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا صوابا وحجة ، لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله.
ثم قال : فإن قيل إذا كان المراعى في باب الحجة قول الإمام المعصوم فلا فائدة في أن تقولوا الإجماع حجة أو تعتبروا ذلك. قيل له : الأمر وإن كان على ما تضمنه السؤال فإن لاعتبارنا الإجماع