ومنه قوله تعالى : ( ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ ) [ ١٣ / ١٧ ]. ومَتَعَّتُهُ بالتثقيل : إذا أعطيته ذلك ، والجمع أَمْتِعَةٌ. قوله : ( مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا ) [ ٣ / ١٤ ] أي منفعتها التي لا تدوم. قوله : ( فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ) [ ٢ / ١٢٦ ] أي أبقيه وأؤخره ، وإنما قال ( قَلِيلاً ) لأن المَتَاع يكثر ويطول. قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) [ ٤ / ٢٤ ] المراد نكاح المتعة ، والآية محكمة غير منسوخة ولم يخالف في ذلك سوى الجمهور حيث حرموا ذلك. قوله : ( فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ ) [ ٩ / ٣٩ ] قيل معناه رضوا بنصيبهم من الدنيا عن نصيبهم من الآخرة. قوله : ( اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ) [ ٦ / ١٢٨ ] أي استنفع. واسْتَمْتَعْتُ بكذا وتَمَتَّعْتُ به ، ومنه قوله ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ) [ ٣ / ١٩٦ ] الآية. والتَّمَتُّعُ في الحج : مناسك معروفة مذكورة في محالها ، وقد جمعها قول من قال « أطرست للعمرة اجعل نهج أوو أر نحط رست طر مر لحج ». والتَّمَتُّعُ أصله التلذذ ، وسمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجته من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشىء الواحد شرعا ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج. والمُتْعَةُ بالضم فالسكون : اسم من تَمَتَّعْتُ بكذا أي انتفعت. ومنه مُتْعَةُ النكاح ، ومُتْعَةُ الطلاق ، ومُتْعَةُ الحج ، لأنه انتفاع. ونكاح المتعة هي النكاح بلفظ التَّمَتُّعِ إلى وقت معين ، كأن يقول لامرأة « أَتَمَتَّعُ بكِ كذا مدة بكذا من المال ».
وَفِي الْحَدِيثِ « أَنَّ اللهَ تَعَالَى رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ».
وكأنه يريد بالأشربة المسكرات التي يتلذذ بها.