فالدم على ثلاثة أضرب :
١ ـ ضرب تجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.
٢ ـ ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا ـ س ] كثيرة وهي خمسة أجناس :
١ ـ ٥ ـ دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية (١٠٦).
٣ ـ ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب إزالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان.
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :
[ ١ و ٢ ـ كل مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع.
٣ ـ ٥ ـ والبول ، والغايط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمني من سائرالحيوان ، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ] (١٠٧).
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ الكلب مثله : واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة.
ويغسل [ الإناء ص ] من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء.
وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه.
__________________
١٠٦ ـ ( س ) : الدائمة ..
١٠٧ ـ هذه العبارة في ( س وك ) هكذا : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه ، وما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( ك : فلا بأس ببوله وذرقه وروثه ) إلا ذرق الدجاج خاصة ، والمني من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع وفي خ ل ( س ) كما في المتن إلا أن فيه : والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمني من الآدمي وغيره وما أكل لحمه فلا بأس الخ ... وفي ضبط آخر من ( س ) هكذا : والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمني من ساير الحيوان ، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه. ولا يخفى عليك أن هذا الاختلاف لا يغير المعنى في شئ.