١ ـ ٦ ـ من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه ٧٢ ، وكم أقل ما يعطى.
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد ٧٣ وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا.
ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد.
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :
١ ـ ٧ ـ الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ].
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال. وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال. ويعتبر فيه خمسة أوصاف :
١ ـ ٣ ـ الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق.
٤ ـ ٥ ـ ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا.
__________________
٧٢ ـ ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها.
٧٣ ـ ( ك و س ) : ولد ووالد.