أولها ٦٦ أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة :
١ ـ ٤ ـ المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة و ص س ] السلام ، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة.
وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام ، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام ، فإنه لا يصح إلا بصوم.
ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه : من النساء ، والطيب والممارات ، والجدال.
ويزيد عليه سبعة ٦٧ أشياء :
١ و ٢ ـ البيع والشراء.
٣ ـ والخروج عن المسجد إلا لضرورة ٦٨.
٤ ـ والمشي تحت الظلال مع الاختيار.
٥ ـ والقعود في غيره مع الاختيار.
٦ ـ والصلاة في غير المسجد ٦٩ الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلي كيف شاء وأين شاء.
٧ ـ ومتى جامع نهارا ٧٠ لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان.
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم.
__________________
٦٦ ـ ( ك ) : أحدها
٦٧ ـ ( ك ) : بسبعة.
٦٨ ـ ( ص ) : بضرورة!
٦٩ ـ ( س ) : الموضع ، خ ل : المسجد ، وجاء في الحاشية هكذا : في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ.
٧٠ ـ ( ص ) النهار.