٤ و ٥ ـ ولبس الحلي التي ٤٢ لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها.
٦ ـ وشم [ جميع ص س ] أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات.
٧ ـ واستعمال الحناء ٤٣ للزينة.
٨ ـ والنقاب للمرأة.
٩ و ١٠ ـ والاكتحال بالسواد ، أو بما ٤٤ فيه طيب.
١١ ـ والنظر في المرآة.
١٢ ـ واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى بعد الإحرام.
١٣ ـ والسواك الذي يدمي فاه.
١٤ ـ وحك الجسد ٤٥ على وجه يدميه.
١٥ ـ ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف ٤٦.
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة (٤٧) هده الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها (٤٨) هاهنا.
فما يلزمه منها في إحرام (٤٩) الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه (٥٠) في الكتاب.
وأما (٥١) الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل.
__________________
٤٢ ـ ( ك ) : الذي!
٤٣ ـ ( ك ) : الحنا!
٤٤ ـ ( س ) : وبما ، ( ك ) : بما.
٤٥ ـ ( ص ) : فالجد!
٤٦ ـ ( ك ) : ضعف.
٤٧ ـ ( س ) : بمخالفته.
٤٨ ـ ( س ) : ذكره.
٤٩ ـ ( ص ) : الإحرام الحج!
٥٠ ـ ( ك ) : قدمناه.
٥١ ـ ( ك ) : فأما.