٣ ـ ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر.
٤ ـ ويكون الخروج (٥٧) من الباب المقابل للحجر.
فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ، ويستحب له أفعال.
فالواجبات ثلاثة :
١ ـ ٣ ـ أن يسعى سبع مرات بينهما ، وأن يبدء بالصفا ، ويختم بالمروة.
والمسنونات خمسة :
١ ـ الإسراع في موضع السعي : راكبا كان أو ماشيا للرجال ، والمشي أفضل من الركوب.
٢ ـ ٤ ـ والدعاء عند الصفا ، والدعاء عند المروة ، والدعاء فيما بينهما.
٥ ـ وأن يكون على طهر.
والسهو في السعي على ستة أضرب : ثلاثة منها توجب الإعادة :
١ ـ من زاد فيه متعمدا أعاد.
٢ ـ ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة.
٣ ـ ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي.
وثلاثة [ س لا ] توجب الإعادة :
١ ـ من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أراد أن يتم سعيين فعل.
٢ ـ ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد.
٣ ـ ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.
فإذا فرغ من السعي قصر ، وهو على ستة أضرب :
فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره (٥٨) شيئا أو يقص شيئا من شعره ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه (٥٩) يوم النحر.
فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.
__________________
٥٧ ـ ( س ) : خروجه.
٥٨ ـ ( س ) : أن يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره.
٥٩ ـ ( س ) : يوم النحر على رأسه.