يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجة.
٢٣ ـ فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ٨٥.
٢٤ ـ فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق.
وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة ، وشروط ٨٦ استحبابها شروط استحباب الهدي سواء.
وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده.
وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام ـ وقد فصلناه في كتاب النهاية ـ أو ما نذر فيه.
فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة. ٨٦
ولا يأكل منه شيئا ٨٧ ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به.
والهدي الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجة.
وأما الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل.
فإن نسي [ الحلق ص س ] حتى رحل (٨٨) من منى فليعد وليحلق (٨٩) بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره (٩٠ ) إلى منى ليدفن هناك.
وليس على النساء حلق ، ويكفيهن التقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين.
فإذا فرغ من ذلك مضى في (٩١) يومه إلى مكة ، وزار البيت وطاف
__________________
٨٥ ـ ( ص و س ) العرفة!
٨٦ ـ ( س وك ) : وشرط. وكذا فيما بعده. ٨٦ ـ مكرر ـ ( ك ) : البيت.
٨٧ ـ ( س ) : شيئا منه.
٨٨ ـ ( ك وص ) : يرحل.
٨٩ ـ ( ص ) : فليخلق.
٩٠ ـ ( ك ) : بشعره.
٩١ ـ خ ل ( س ) : من يومه.