فقال : اننا ببقاع ارض شديدة البرد فنشرب شرابا من القمح نتقوى به فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيسكر؟ قالوا نعم قال : لا تقربوه ثم سألوه مرة أخرى فقال : أيسكر؟ قالوا نعم قال : فلا تشربوه قالوا : فإنهم لا يصبرون عنه فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من لم يصبر عنه فاقتلوه.
فاستفهم في هذا الخبر هل يسكر أم لا قالوا نعم فعلق التحريم به وفيما قدمناه لم يستفهم عن ذلك بل علق التحريم بكونها غبيراء وأطلق ذلك على ان ذلك غير هذا.
والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الفزاري (٢٩) قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب.
قال الصاغاني وأخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن .. قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب.
فاجمعوا على الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الوليد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة (٣٠) والغبيراء وقال : كل مسكر حرام.
وفي حديث سلمة بن الفضل وحديث الضحاك في (٣١) حديث الساجي حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال : كل مسكر حرام.
فذكر الغبيراء كما ذكر الخمر وان الله حرمها كتحريم الخمر التي حكم شارب قليلها حكم شارب كثيرها وكما ذكر الميسر الذي حكم قليله حكم كثيره في التحريم وأوردها (٣٢) جميعا عن المسكر فقال بعد تحريمها : وكل مسكر حرام فكان المسكر حراما بالوصف والغبيراء كالخمر في تعليق التحريم باسمها وان قليلها ككثيرها ولا يسكر وان كان حراما (٣٣).
__________________
(٢٩) الخزازي ن.
(٣٠) قيل الكوبة النرد وقيل الطبل وقيل البربط فراجع.
(٣١) وفي ن.
(٣٢) كذا في الأصل والظاهر : وأفردها.
(٣٣) كذا في الأصل والظاهر : وان قليلها ككثيرها وان لا يسكر كان حراما.