وقيل تحريم الغبيراء كتحريم لحم الخنزير الذي لا يعرف علته.
وقد ذكر جماعة كثيرة ممن كان يكره الفقاع من العامة :
منهم من أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله قالا أخبرنا أبو على محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو عثمان بن عثمان بن احمد الذهبي قال حدثني أبو بكر بن سالم عن الساباطي (٣٤) قال حدثني أحمد بن إبراهيم الرومي قال صالح بن إدريس عن عبد الله الأشجعي انه كان يكره الفقاع.
قال احمد بن إبراهيم وكان ابن المبارك يكرهه.
قال احمد وحدثنا أبو عبد الله المدني (٣٥) قال مالك بن انس يكره الفقاع ويكره ان يباع في الأسواق.
وكان يزيد بن هارون يكرهه.
قال احمد وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة (٣٦) قال : الغبيراء التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها هي الفقاع.
وعن عطاء عن عثمان بن المعلم عن أبي هاشم الواسطي قال : الفقاع نبيذ الشعير فإذا نشّ فهو خمر حرام.
وعن الخطابي عن حفص عن (٣٧) غياث انه كان ينهى عن شرب الفقاع ويقول هو النقيع.
وأخبرنا جماعة عن أبي على محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو العباس محمد بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن الحسن قال سمعت جدي أبا القاسم يقول : انه جرى بينه وبين اهله خوض في أمر الفقاع وتحريمه فرضينا بالحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد فروانا أخبارا كثيرة عن أهل البيت عليهمالسلام في تحريمه فإن جدّه أبا القاسم كان ينهى عنه ويذكر انه رأى من لقي من شيوخه يفعل مثل هذا ويحرمه.
قال ابن الجنيد حدثني بذلك يوم الاثنين ليلتين خلتا من جمادى الاولى
__________________
(٣٤) السلاطى ن.
(٣٥) المداينى ن.
(٣٦) في بعض النسخ : سمرة وفي بعضها : صهيرة وبعضها صمرة.
(٣٧) بن ظ.