شرب الفقاع فكرهه (٥٢) كراهة شديدة. (٥٣).
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه (٥٤).
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد (٥٥) بن إدريس جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر.
قال وقال لي أبو الحسن عليهالسلام : لو ان الدار لي لقتلت (٥٦) بائعه ولجلدت شاربه.
و [ قال أبو الحسن ] قال أبو الحسن الأخير : حده حد شارب الخمر.
وقال عليهالسلام : هي خمرة ( خميرة ن ) استصغرها الناس. (٥٧).
وأخبرني جماعة عن أبي غالب الزراري وأبي المفضل الشيباني وجعفر بن محمد بن قولويه والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر (٥٨) بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حدّ شارب
__________________
(٥٢) في الأصل : ما كرهه.
(٥٣) راجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ ومشيخته ص ٦٣ ـ ٦٥ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٤.
(٥٤) في الأصل مكان الجملة الأخيرة : ونصبت بايعه. راجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ وفيه سليمان بن حفص والكافي ٦ ـ ٤٢٤ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٩٢ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
(٥٥) كذا في الأصل ، وفي المستدرك : عن أبيه واحمد بن إدريس.
(٥٦) في الأصل : نصبت بايعه.
(٥٧) الكافي ٦ ـ ٤٢٣ والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٩٢ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
(٥٨) عمرو ن.