الخمر (٥٩).
وأخبرني جماعة عن احمد بن (٦٠) محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع (٦١) فقال هي الخمرة بعينها. (٦٢).
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت الى أبي الحسن الماضي (٦٣) عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر. (٦٤).
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري (٦٥) قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. (٦٦).
وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الفقاع حدّ الخمر. (٦٧).
__________________
(٥٩) الكافي ٦ ـ ٤٢٣ والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
(٦٠) هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي.
(٦١) هنا أيضا بياض وتممناه.
(٦٢) التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٢ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
(٦٣) في الأصل : أبي الحسن الرضا.
(٦٤) التهذيب ٩/١٢٥ والكافي ٦/٤٢٢ والاستبصار ٤/٩٦ والوسائل ١٧/٢٨٨ والمستدرك ٣/١٤٢.
(٦٥) في الأصل : المصري.
(٦٦) ـ التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٣ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢ وكان في الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي.
(٦٧) المستدرك ٣ ـ ١٤٢ نقلا من هذه الرسالة.