وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين (٦٨) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل ولأمتي عمل أيحلّ علىّ (٦٩) ان اشربه؟ قال : لا أحبّه. (٧٠).
فأما ما رواه احمد (٧١) بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله.
قال [ محمد بن احمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ] ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلى. (٧٢).
قال سيدنا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله عنه : هذا الخبر فاسد من وجوه.
أولها انه شاذ يخالف الاخبار كلها وما هذا حاله (٧٣) لا يعترض به على الاخبار المتواترة.
وثانيها ان (٧٤) رواية مرازم وهو يرمى بالغلوّ لا يلتفت الى ما يختص بروايته.
وثالثها انه قد ورد مورد التقية لأنه لا يوافقنا على تحريم هذا الشرب أحد من الفقهاء وما هذا حكمه وقد ورد فيه من الاخبار التي توافقهم لما وردت في أشياء كثيرة ذكرناها في كتبنا المصنفة في هذا الباب.
ورابعها ما ذكره ابن أبي عمير من ان المراد به فقاع لا يغلى.
__________________
(٦٨) كذا في الأصل وفي المستدرك ، ولكن في نسخة اخرى وفي التهذيب والاستبصار هكذا : عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ..
(٦٩) في الاستبصار : لي.
(٧٠) التهذيب ٩ ـ ١٢٦ والاستبصار ٤ ـ ٩٧ والمستدرك ٣ ـ ١٤٣ والوسائل ١٧ ـ ٣٠٦.
(٧١) كذا في الأصل والنسخة الأخرى والمستدرك ، ولكن الظاهر : محمد بن احمد بن يحيى كما في التهذيب والاستبصار.
(٧٢) التهذيب ٩ ـ ١٢٦ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والمستدرك ٣ ـ ١٤٣ وما بين [] ليس في النسختين والمستدرك ونقلناها من التهذيب والاستبصار.
(٧٣) في الأصل : وما هذا حكمه.
(٧٤) انه ظ.