قال أبو على بن الجنيد وكان الشعير أو غيره مما يعمل منه الفقاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ويجعل في إناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فان ذلك لا بأس بشربه.
والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبد الله بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا امكروه بعد غليانه أم قبله فكتب اليه لا يقرب الا ما لم يضر آنيته وكان جديدا فأعاد الكتاب اليه انى كنت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فانى لا أشربه (٧٥) [ إلا ] ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حدّ الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليهالسلام : يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد الى قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه (٧٦) الا في إناء جديد والخشب مثل ذلك.
وأخبرني جماعة عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي على محمد بن همام عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هرونا (٧٧) قال أخبرني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه قال كتب على بن محمد الحصيني الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن الفقاع وكتب انى شيخ كبير وهو يحط عني طعامي ويمرئ ( وتمرئ ) لي فما ترى لي فيه فكتب اليه : لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية في أواني الزجاج والفخار فاما إذا ضرى عليه الإناء فلا تقربه.
قال على (٧٨) فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف ضراوة الإناء فأعاد
__________________
(٧٥) كذا في النسختين ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : فأتاني ان اشربه ما كان ..
(٧٦) كذا في النسختين والمستدرك ، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا
(٧٧) في الأصل صرونا وفي النسخة الأخرى حروبا.
(٧٨) اى على بن مهزيار كما هو الظاهر.