ميراثه لعصبة مولاه ، فان لم يكن له عصبة كان ميراثه لبيت المال. وان كان المعتق امرأة فميراث المولى لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو إناثا. ويرث الوالدان من ميراث المولى مع الأولاد ، فان لم يكن له أولاد ورثه الأبوان.
والولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل ان يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما ، فان مات أحدهما وخلف أولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد لانه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد. فان مات الابنان وخلف أحدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كل فريق نصيب من يتقربون به.
وجرّ الولاء صحيح وهو ان يزوج إنسان عبده لمعتقة غيره فإذا رزق منها أولادا كان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن عتق إنسان آخر أباهم انجرّ ولاء الأولاد الى من أعتق أباهم دون من أعتق أمهم ، وان أعتق إنسان جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجرّ ولاء الأولاد الى من أعتق جدهم ، وان أعتق بعد ذلك إنسان آخر أباهم انجر ولاء الأولاد الى من أعتق أباهم من الذي أعتق جدهم أو أمهم.
وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه فولاؤه له ، فان مات ولم يخلف أحدا فولاؤه لمولى المولى أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه.
وحكم المدبر حكم المعتق على حدّ واحد.
واما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه الا بشرط فإذا لم يشترط كان سائبة.
واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة وهو كل من أعتق في كفارة واجبة أو أعتق إنسان عبدا وتبرأ من جريرته فإنه يتوالى الى من شاء ممن يتضمن جريرته وحدثه. أو يكون إنسان لا نسب له فيتوالى الى إنسان على هذا الشرط. فمتى مات هذا الإنسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته ، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع الى ما كان ، ولا ينتقل منه الى ورثته مثل ولاء العتق.
واما ولاء الإمامة فهو كل من لا وارث له قريب أو بعيد ولا مولى ولا ضامن جريرة ، فإن ولاءه للإمام وميراثه له لانه يضمن جريرته ، فإذا مات الامام انتقل الى الامام الذي يقوم مقامه دون ورثته الذي يرثون تركته ومن يتقرب اليه.