وإنّما خصّ بذلك النساء لمكان الشرع اتّباعا للمصلحة (١) فعل لمجرّد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبّتها.
مسألة : عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له من أجله حتّى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له : حلّل لي فلانة ، أريد أن أراجعها فيفعل ، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتّفاق أم لا يجوز؟ فقد قرأت في بعض الأصول « انّ النّبي صلىاللهعليهوآله لعن المحلّل والمحلل له. » (٢)
الجواب : متى شرط على الزوج الثاني أن يطلّقها إذا وطأها حتّى ترجع في الأوّل ، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحلّ للأوّل.
مسألة : عنه إذا طلّق هذه هذا الطلاق ، ولقي المرأة بعد مدّة فقال لها : حلّلي لي نفسك فإنّي أريد أن أراجعك فقالت قد فعلت ، أيقبل قولها بغير بيّنة أم لا يقبل إلّا بالبيّنة؟
الجواب : إذا كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثمّ طلّقها أو مات ، جاز للأوّل أن يرجع إليها. وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها ، كان فاسدا مثل الأوّل.
مسألة : عن الرجل ، يقول لامرأته : أنت طاهر من المحيض؟ فتقول : نعم فيجيء برجلين فيقول : اشهدا بأنّ فلانة طالق ، فتقول : إنّي حائض بأيّ قوليها يقبل؟ يؤخذ بالأول أم الثاني؟.
الجواب : إذا قالت للشهود : أنا حائض ، لم يقع الطلاق ، لأنّه ينبغي أن تقرّ عندهم بأنّها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع.
مسألة : عن الرجل ، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة ، الشرط بينهما معا ثلاثة أيّام وما الحكم في ذلك؟
الجواب : الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير
__________________
(١) هذه العبارة ناقصة ظاهرا.
(٢) رواه السيوطي في الجامع الصغير ٢ ـ ٢٠٨ عن مسند احمد وسنن الترمذي وغيره عن على عليهالسلام ، وراجع سفينة البحار ١ ـ ٢٩٩.