أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر ، فإنّه بيع والشرط ثابت فيه.
مسألة : عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام المقبل الثاني بوقوع المطر ، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه : أنا شريكك والغلّة بيني وبينك على ما تقدّم من الشرط بيننا ، فقال صاحب الأرض : الغلّة لي دونك ما الحكم في ذلك؟.
الجواب : إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه اجرة المثل للأرض وان كان البذر لصاحب الأرض ، كانت الغلّة له وكان عليه للمزارع اجرة المثل مدة ما عمل في الأرض.
مسألة : عن الرجل إذا تزوّج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا ودخل بها ولم يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه؟! فإنّى وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن يعقوب رحمة الله إسقاطه (١) ، أم هو باق على حاله في ذمّته؟.
الجواب : إذا سمّى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمّته مثل سائر الديون وذاك الحديث متأوّل لا يلتفت إليه.
مسألة : عن الرجل يكون في يده مال فيقرّ على نفسه بأنّه لرجل ما ، ويشهد عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقرّ له ويدفع أن يكون له [ ما ] الحكم في ذلك؟
الجواب : بإقراره أنّه ليس له زال ملكه عنه ، والمقرّ له إذا لم يقبل هذا الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتّى يتبيّن صاحبه.
مسألة : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحدّ بالقود ، ما الحكم في دم المقتول؟
الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول. وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته والأوّل أحوط.
مسألة : عن قول الله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) (٢) والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعّدون على ترك الزكاة؟.
__________________
(١) راجع الكافي ٥ ـ ٣٨٣ ، باب انّ الدخول يهدم العاجل.
(٢) سورة فصلت ، الآية : ٦.