وجوب عشر كيفيات مقارنة للوضوء ، وعلى وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء ، وهي تركان وفعلان (١).
( فصل )
وإذا ثبت وجوب الطهارة ـ لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب لا يحمل على الندب الا لقرينة ـ فاعلم أنهم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو في بعضها أو في أي حال هي؟
فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي عن ابن عباس وجابر.
وقيل : معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة. وروي أن الباقر عليهالسلام سئل ما المراد بالقيام إليها؟ فقال : المراد به القيام من النوم (٢).
وقيل : المراد به جميع حال قيام الانسان إلى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر الصلاة ، عن عكرمة وقال : كان علي عليهالسلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية ، وهذا محمول على الندب. وعن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة.
وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها ان النبي صلىاللهعليهوآله أمر بالوضوء عند كل صلاة ، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث (٣) ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا.
__________________
(١) التركان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال الخلاء ، والفعلان تطهير مخرج البول وتطهير مخرج الغائط ( هـ. ج ).
(٢) البرهان ١ / ٤٥٢ عن الباقر عليهالسلام ، وفى التهذيب ١ / ٧ والاستبصار ١ / ٨٠ عن الصادق عليهالسلام.
(٣) الدرر المنثور ٢ / ٢٦٢.