أحدهما ـ لا تقتلوا الصيد محرمين ، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء ، وهو مذهبنا.
وقال قتادة : يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما.
ونصب ( صياما ) على التمييز ، وفى معناه قولان :
أحدهما ـ يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء ، وقال غيره عن كل يوم مدين ، وهو مذهبنا. وقال سعيد ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وعن الزهري في قوله ( أو عدل ذلك صياما ) قال : قال لي علي بن الحسين عليهالسلام : أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما. فقلت لا. قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما (١).
هذا إذا أصابه المحل في الحرم.
الفصل السابع
( في صوم النذر )
قال الله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) (٢) وقال ( أوفوا بالعقود ) (٣).
يقال وفى بعهده ، وأوفى لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر.
أما العقود فجمع العقد ، بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود.
__________________
(١) تفسير البرهان ١ / ٥٠٤.
(٢) سورة الحج : ٢٩.
(٣) سورة المائدة : ١.