القرض على ما روي بثماني عشر ، والآية تدل على زيادة فضله على الصدقة.
والمراد ان تقرضوا أيها الأغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله ، لأنه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ.
وقال الصادق عليهالسلام في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) (١). قال : يعني بالمعروف القرض (٢). وانما حرم الربا ليتقارض الناس.
قال أبو جعفر عليهالسلام : من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه (٣).
وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس ، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط ، لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ).
( باب قضاء الدين عن الميت )
قال الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) (٤).
يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية.
فان قيل : لم قدمت الوصية على الدين في الآية والدين مقدم عليها في الشريعة.
قلنا : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان
__________________
(١) سورة النساء : ١١٤.
(٢) تفسير البرهان ١ / ٤١٥.
(٣) في الوسائل ١٣ / ٨٧ قريب من هذا المعنى عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٤) سورة النساء : ١١.