يرض قسمة النبي عليهالسلام الصدقات وطعن عليه فيها سرا أو جهرا اما كافر أو منافق.
و ( اللمز ) العيب في خلوة ، أي من المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات.
وقال النبي عليهالسلام : لا أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه ، انما أنا خازن أضع حيث أمرت.
ولا تعجب ان اختلف أحكام الصدقات ، فالغلات والثمار لا يراعى فيها حول الحول [ وشرطها اثنان الملك والنصاب.
ويراعى حول ] الحول في الانعام والأثمان ومن شرط الانعام الملك والنصاب والسوم ، ومن شرط الأثمان الملك والنصاب ، وكونهما مضروبين منقوشين دنانير ودراهم.
وهذا التفصيل انما نعلمه ببيان الرسول ، قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ، فبيانه في مثل ذلك بالقول وبيانه في تفريقها بالعمل ، وكلاهما بيان.
ثم قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ) وجوابه محذوف ، أي لكانوا مؤمنين. والحذف في مثل هذا أبلغ ، لان الذكر يقصره على معنى ، والحذف يجوز ، كل ممكن محتمل ، يذهب النفس معه كل مذهب. والله أعلم.
( الباب الثاني )
( في ذكر من يستحق الزكاة وأقل ما يعطى )
قال الله تعالى ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله ) (١).
أخبر الله في هذه الآية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال الا للفقراء
__________________
(١) سورة التوبة : ٦٠.