وقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل.
وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها.
والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبله الحوالة.
والحوالة انما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه.
وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف من قوله ( وأنا به زعيم ).
وليس لاحد أن يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ، وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب.
وأيضا فإنه مال الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه.
وخطب النبي عليهالسلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. يعني الكفيل يغرم.
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه. وليس من شرط الضمان معرفتهما. والله أعلم.
( باب الوكالة )
قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) (١). أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا
__________________
(١) سورة الكهف : ١٩.