ولا مجتازين في حال الجنابة ، وهو قول أبى جعفر عليهالسلام (١) ، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهو الأقوى ، لأنه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا. وانما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ، وحكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.
وبهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة الأشياء على الجنب على ما ذكرناه.
( فصل )
وقوله ( أو لمستم ) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع (٢) ، واختاره أبو حنيفة أيضا. ألا ترى إلى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) (٣) خصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر.
وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد به الجماع ، كقوله ( من قبل ان يتماسا ) (٤) ، وكذلك الملامسة.
وقال بعضهم : من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع ، واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.
وعن ابن عباس : إذا حمل ( عابري سبيل ) على المسافرين كان تكرارا ، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به.
وقال عبد الله والحسن : يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.
وقيل : ان ما توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم
__________________
(١) انظر فيما سبق ص ٤٥.
(٢) يريد بالقراءتين ( أو لمستم ) و ( أو لامستم ).
(٣) سورة الأنعام : ٧.
(٤) سورة المجادلة : ٣.