بالجر على ما قدمناه.
ومن قال يجب غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح لأنا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين ، وانما وجب غسلهما لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه ، وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين ، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكر معطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والاخر غير محدود فيهما.
وروي أن الحسن قرأ ( وأرجلكم ) بالرفع. فان صحت هذه القراءة فالوجه أنه الابتداء وخبره مضمر ، أي وأرجلكم ممسوحة ، كما يقال ( أكرمت زيدا وأخوه ) [ اي وأخوه (١) ] أكرمته ، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى ، إذا كان في الكلام الذي يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى ، فكأن هذه القراءة ـ وان كانت شاذة ـ إشارة إلى أن مسح الرأس [ ببقية النداوة من مسح الرأس ] (١) كما هو.
ويدل أيضا على وجوب الموالاة لان الواو إذا واو الحال في قوله ( وأرجلكم ) بالرفع.
( فصل )
وهذه الآية تدل على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب على ما فصله الأئمة عليهمالسلام (٢) ، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، لان لفظ الامر يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر. فلما ورد أن النبي صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين (٣) ، علم أن الفرض
__________________
(١) الزيادة من ج.
(٢) انظر الأحاديث في ذلك في الوسائل ١ / ٢٧١ ـ ٢٨٢.
(٣) انظر احكام القرآن للجصاص ٣ / ٣٥٧.