المجاز والاستعارة.
وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليهالسلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وعن ابن عباس : قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا.
فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ).
( فصل )
ولا تجب الزكاة في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه.
فان تعلق المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض التجارة. فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما ، والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.
على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم ـ وهم المستدلون بالآية ـ بطل استدلالهم.
وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) (١).
__________________
دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة ٣ / ٤٢٨.
(١) سورة الذاريات : ١٩.