وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة ، لأنه يمكن التوجه إليها من كل مكان.
وعن ابن عباس : انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة ، فقال (١) : ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة (٢).
وقال الزجاج في قوله ( ان الله واسع عليم ) انه يدل على التوسعة للناس فيما رخص لهم في الشريعة
( فصل )
وإذا نوى الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه اذان مصره أو جدران بلده. والدليل عليه من القرآن قوله ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ).
ومن نوى السفر ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر ، وإذا فارق بنيان بلده يجوز له التقصير.
ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد ، سواء كانت عامرة أو خرابا ، فان اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر ، فإن كان دونه تمم.
ومن خرج من البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا ، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم التقصير (٣). ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه ، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير.
__________________
(١) أي قال الله تعالى ( هـ ج ).
(٢) أسباب النزول للواحدي ص ٢٤.
(٣) أي هم يقصرون وهو لا يقصر ، لأنهم نووا المسافة وهم لم ينوها ( هـ ج ).