وقال أبو جعفر الطوسي : من تمم في السفر وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شئ. ولم يفصل المرتضى في الإعادة بين الحالتين ، وكأنه للاحتياط.
ومن تمم في السفر الصلاة متعمدا يجب عليه الإعادة مع التقصير على كل حال وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت ، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت. والحجة في ذلك ـ زائدا على الاجماع المتردد ـ ان فرض السفر ركعتان فيما كان أربعا في الحضر وليس ذلك رخصة ، وإذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت على ما فرض وجب عليه الإعادة.
( فصل )
وقوله تعالى ( ولله والمشرق والمغرب ).
قال قوم : كان ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته في السفر تطوعا ، ويذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يفعل ذلك ، ويتأول عليه هذه الآية.
فالمصلي نافلة على الراحلة ، ومن يصلي صلاة شدة الخوف ، ومن كان في السفينة ثم دارت. يستقبل كل واحد من هؤلاء الثلاثة قبلته بتكبيرة الاحرام ثم يصلي كيف شاء ، والآية تدل على جميع ذلك.
وقيل : نزلت في قوم صلوا في ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة ، فلما أصبحوا إذا هم صلوا يمين القبلة أو يسارها ، فأنزل الله الآية (٢).
وقيل : المراد بقوله ( فثم وجه الله ) أي فثم رضوان الله ، كما يقال : هذا
__________________
(١) سورة البقرة : ١١٥.
(٢) أسباب النزول للواحدي ص ٢٣.