على أن ما في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير ، فلابد من اخراجه من هذا الظاهر ، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بينا نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.
( فصل )
عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل يده في الاناء. قال : ان كانت قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (١).
وسئل أيضا عن الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (٢).
وإذا صافح المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده مرطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء البتة ، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنه تعالى قال ( انما المشركون نجس ) ، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.
فان قيل : هل يجوز الوضوء والغسل بما مستعمل.
قلنا : يجوز ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات ، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى عليهمالسلام.
وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) (٣).
__________________
(١) الاستبصار ١ / ٢٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(٢) الكافي ٢ / ١٤.
(٣) سورة المائدة : ٦.