( فصل )
ولا بأس بأن يشرب المضطر من المياه النجسة ، ولا يجوز شربها مع الاختيار.
وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهير ، لان التطهير قربة إلى الله ، والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات. ولان المحدث يجد في اباحته للصلاة بدلا من الماء عند فقده ، قال تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) (١).
ولا يجد المضطر بالعطش بدلا من الماء غيره ، فإذا وجد الماء وكان نجسا رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه.
ويدل على استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم عند ضرورة ، حيث قال ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) (٢) ، فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة.
( فصل )
والماء إذا خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء عليه ، لان الله أوجب التيمم عند فقد الماء بقوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء قال الصادق عليهالسلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (٣).
ولا خلاف أن الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته ، والخلاف في أنه إذا خالطه غيره أو استعمل.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) سورة البقرة : ١٧٣.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٠٠.