كتاب الشهادات
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين الأداء ، لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) (١) وقال ( الا من شهد بالحق ) (٢).
وقال ابن عباس : سئل رسول الله عليهالسلام عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم. قال : على مثلها فاشهد أودع.
وما يصير به عالما من وجوه ثلاثة : سماعا ، أو مشاهدة ، أوبهما : أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر ، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به عالما بغير مشاهدة.
وأما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء : النسب والموت ، والملك المطلق.
وأما ما يحتاج إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع والسلم والصلح والإجارات والنكاح ونحو ذلك ، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين
__________________
(١) سورة الإسراء : ٣٦.
(٢) سورة الزخرف : ٨٦.