وسماع كلام العقد منهما ، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك.
وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا عند الفقهاء كذلك الا النكاح وحده (١) ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد.
وقال داود : الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) (٢) ، ولقوله عليهالسلام : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : من باع ولم يشهد ، ورجل دفع ماله إلى سفيه ، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها.
وعندنا الآية والخبر يحملان على الاستحباب.
( باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته )
قال الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (٣) أي اطلبوا ان يشهد لكم شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين ، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكم وهو شهيدان ، أي رجلان من أهل الفضل والعدل ، لكي ان اختلفتم يبينا الحق من الباطل بما عرفاه من قبل.
والشهادة العلم ، والسين للطلب والسؤال. وقال ( شهيدين ) ولم يقل رجلين ليستغني عن ذكر عدلين ، لأنه تعالى قال ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
و ( الشهيد ) اسم للرجل العدل ، وهو أبلغ من ( شاهد ). و ( العدل ) هو من ظاهره ظاهر الايمان ، ويعرف باجتناب الكبائر ، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على الصلوات.
وقال مجاهد في قوله تعالى ( من رجالكم ) أي من رجالكم الأحرار المسلمين
__________________
(١) في ج ( الا البيع والنكاح وحدهما ).
(٢) سورة البقرة : ٢٧٢.
(٣) سورة البقرة : ٢٨٢.