انقرضوا. وان قسمها الانسان عن نفسه ففي ستة ، لأنه بطل سهم العامل عليها. وزعم أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة.
وعندنا أن سهم المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم ، ويقسم في الخمسة الباقية كما شاء رب المال ، وان وضعها في فرقة منهم جاز ، الا أن أقل ما يعطى مستحق ما يجب في نصاب ولا يكسر الا في الغلات والثمار ، والاحتياط فيها أن لا يكسر في نصابها أيضا.
وأجمعت الأمة على أن الصدقات يخالف حكمها حكم الوصية ، لأنه إذا أوصى بسهام ثم تعذر بعضها في البلد لم يجز صرفها إلى الموجودين فيه. ولم يختلفوا في جواز ذلك في الزكاة ، فقد ثبت ان هذه السهام جهات لجواز الوضع فيهم ، فكأن الله وسع على المصدق القاسم الحال في ذلك ، فجاز أن يضعه في جميعهم كيف يشاء ، وجاز أن يضع جميعه في بعضهم إذا رأى ذلك أولى وأحق في الحال.
( فصل )
قد ذكرنا من قبل أنه يجوز أن يشترى المملوك من مال الزكاة فيعتق إذا كان حاله ما قدمناه. والدليل عليه قوله ( انما الصدقات للفقراء ) إلى قوله ( وفي الرقاب ) وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فان قيل : المراد بقوله ( وفي الرقاب ) المكاتبون ، فان الفقهاء كلهم يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة الا مالكا.
قلنا : نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ، لأنه لا تنافي بين الامرين ، وظاهر القول يتناول الكل ولا مخصص لعمومه ، فمتى استفاد هذا المعتق من الزكاة مالا ثم مات فماله ـ إذا لم يكن له وارث من النسب والزوجية ـ لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم.