أضرب : وضوء ، وغسل ، وتيمم بدلهما.
وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات ، لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا ، قال تعالى ( وثيابك فطهر * والرجز فاهجر ) (١).
حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقة والمجاز : أما الحقيقة فظاهر ، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها ، قال ابن سيرين وابن زيد أغسلها بالماء ، وقيل معناه شمر ثيابك. ورأى علي عليهالسلام من يجر ذيله لطوله ، فقال له : قصر منه فإنه أتقى وأنقى وأبقى.
وأما من حمله على المجاز فقال : كأنه تعالى قال وبدنك فطهر أو نفسك فطهر كما يقال ( فلان طاهر الثوب ) أي طاهر النفس ، كقول امرئ القيس :
* فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي (٢) *
ولا مانع للحمل على الحقيقة والمجاز معا ، لفقد التنافي بينهما ، فيجب اجراؤه على العموم فيهما لفقد المخصص. والقرينة على أن الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه ، والحمل على الأصل أولى ، والامر شرعا على الوجوب.
ويدل عليه أيضا قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) (٣) ، ولم يفرق بين الظاهر والخفي ولا بين القليل والكثير.
( فصل )
وقوله ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) (٤).
__________________
(١) سورة المدثر : ٤ ـ ٥.
(٢) أوله ( فان تك قد ساءتك منى خليقة ) ، وقوله ( تنسلي ) من ( نسل الثوب عن الرجل ) سقط ، والياء الاشباع ، والمعنى : خلصي قلبي من قلبك ( هـ ج ).
(٣) سورة الأعراف : ١٥٧.
(٤) سورة البقرة : ١٢٤.