ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي أيضا. فصوم هذه الثلاثة الأيام متتابع.
فأما إذا قال القائل ( إذا فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم يوم كذا ) فهذا عندنا نذر ، وعند أكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار أو الصوم.
وقال أبو علي عليه كفارة يمين ، لقوله ( ذلك كفارة أيمانكم ) ، وهو عام في جميع الايمان. وعندنا هذا ليس بيمين ، بل هو نذر يلزمه الوفاء به ، لقوله ( أوفوا بالعقود ) ولقوله ( وليوفوا نذورهم ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ، والوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه.
والوفاء امضاء العقد على الامر الذي يدعو إليه العقد ، ومنه قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أي العقود الصحيحة ، لأنه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد ، وكل عقد صحيح يجب الوفاء به.
الفصل الرابع
( في صيام أذى حلق الرأس )
قال الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (١).
أمر الله تعالى أن لا يزيلوا شعور رؤوسهم من أول ذي القعدة حتى ينتهى الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه فدية من صيام. فالذي رواه أصحابنا ان الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين.
وروي عشرة مساكين (٢) ، والنسك شاة ، وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري ومجاهد
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٦.
(٢) انظر الأحاديث في ذلك وسائل الشيعة ٩ / ٢٩٥ ـ ٢٩٧.