وقال الباقر عليهالسلام : كان أبى عليهالسلام لا يصوم في السفر وينهى عنه.
وقال الطبري انه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان ههنا صوم متعبد فنسخه الله بشهر رمضان.
( فصل )
وقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) الهاء عائدة على الصوم ، وقيل عائدة على الفداء لأنه معلوم وان لم يجر له ذكر. والأول أقوى.
وقال الحسن وأكثر أهل التأويل : ان هذا الحكم كان في المراضع والحوامل والشيخ الكبير ، فنسخ من الآية المراضع والحوامل وبقي الشيخ الكبير.
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا منهم من مال نصف صاع وهم أهل العراق.
وقال الشافعي مد عن كل يوم ، وعندنا مدان إن كان قادرا ، وان لم يقدر الا على مد أجزأه.
وعن الصادق عليهالسلام : معناه على الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد (١).
قال السدي : لم تنسخ ، انه كان فيمن يطيقه فصار إلى حال العجز عنه ، وانما المعنى وعلى الذين يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه.
وقوله ( ومن تطوع خيرا ) أي ومن جمع بين الصوم والصدقة ، وقيل من أعطى أكثر من مسكين.
والمعني بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) انه سائر الناس ، كان في أول الاسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لكل يوم طعام مسكين [ حتى نسخ ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ / ١٥١ مع بعض الاختلاف.