يتوجه إليه الخطاب ، فعلى هذا الصبي إذا احتلم في نصف يوم من شهر رمضان أمسك ما بقي تأديبا ولا قضاء عليه فيما مضى ، ويمسك الكافر أيضا إذا أسلم في نهار رمضان للتأديب.
والمجنون والمغمى عليه في الشهر كله لا قضاء عليهم عندنا ، بدلالة قوله ( فمن شهد ) وتقديره فمن كان شاهدا الشهر ويتوجه الخطاب إليه ، والمجنون والمغمى عليه ليسا بعاقلين حتى يتناولهما الخطاب.
والكافر وإن كان مخاطبا بالشرعيات فقد سامح الله معه إذا أسلم.
وقسم هذا الكلام بعض أصحابنا فقال : من نوى الصوم في أول الشهر ثم أغمي عليه واستمر به أياما فهو بحكم الصائم لم يلزمه قضاء ، وان لم يكن مفيقا في أول الشهر وجب عليه القضاء (١). وانما يحمل هذا على الاستحباب لأنه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (٢).
( باب من له عذر أو ما يجرى مجرى العذر )
قال الله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر ) [ المراد به إذا كان مريضا ] (٣) عليلا فلا يطيق الصوم أو يخاف على نفسه منه فيلزمه عدة من الأيام الأخر.
واعلم أن من فاته رمضان بعذر من مرض وغيره فعليه قضاؤه ، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي تركه والذي بعده ، فان أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، وإن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، وان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. يدل عليه ـ بعد اجماع الطائفة والاحتياط ـ قوله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، وهذا هو القضاء ، والامر على الفور الا لقرينة.
__________________
(١) لأنه لم ينو الصوم ( هـ ج ).
(٢) سورة الحج : ٧٨.
(٣) الزيادة من ج.