( فصل )
إذا دفع صاحب المال زكاته إلى الفقير بغير اذن الامام عند حضوره فللامام أن يعيد عليه ويطالبه بالزكاة ، بدلالة تعلق فرض الأداء به ، قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، والامام مخاطب بعد النبي عليهالسلام بما خوطب به في تنفيذ الاحكام.
واختلفوا في مقدار ما يعطى الجابي للصدقة : فقال مجاهد والضحاك يعطى الثمن بلا زيادة ، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد ، وهو قدر عمالته (١) وهو المروي في أخبارنا.
واللام في قوله ( للفقراء ) ليست للملك ، إذ لا خلاف ان الصدقات لا يملكها الفقراء بالوجوب وانما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم ، واللام إذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم ، إذ الحق قد يكون للفقراء ، ويكون الاختيار إلى من يضعه فيهم ، فله أن لا يعمهم. وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك يصح مع كونه حقا [ على طريق العموم.
فإذا أبيت من ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا ] (٢) لجماعتهم.
يبين ذلك أنه لو كان كذلك لما جاز في الصدقة أن يوضع في ثلاثة مساكين ، بل كان يجب وضعها في جميع من يتمكن منه في البلد ، وقد أجمعوا على خلافه.
وقال الباقر عليهالسلام : ان لقاسم الزكاة أن يضعها في أي الأصناف شاء.
واليه ذهب ابن عباس وحذيفة وعمر وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير.
وقال بعض المتأخرين : لا يضعها الا في سبعة أصناف ، لان المؤلفة قلوبهم قد
__________________
(١) العمالة بالضم : رزق العامل ( هـ ج ).
(٢) الزيادة من م.