ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات ، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام ، ولا غسل الاستسقاء ، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا العدد.
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض.
قال تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) (١) ، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل.
وقال سبحانه ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (٢) فيمن قرأ بالتشديد ، وقد بينا ان الأطهار هو الاغتسال ، وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى.
( فصل )
وليس على الجنب وضوء مع الغسل ، فان قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء ، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة ، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، لأنا قد بينا في قوله ( جنبا ) ان الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة ، فينبغي ان يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء ، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله ( وان كنتم جنبا ) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الاخر الواجبة ـ وهي أربعة ـ يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٢.