يجب عليه أن يتوضأ له.
وفي الآية نيف وعشرون حكما سوى التفريعات الداخلة تحتها ، والامتحان يستخرجها ، فالحوادث غير متناهية ، وعموم النصوص أيضا غير متناهية وان كانت النصوص متناهية ، فلا حاجة إلى القياس شرعا.
( فصل )
وقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر منه تعالى بغسل الوجه ، والامر شرعا يقتضي الوجوب وانما يحمل على الندب لقرينة. وغير ممتنع أن يراد باللفظ الواحد في الحالين لأنه لا تنافي بينهما.
و ( الغسل ) جريان الماء أو كالجريان ، فقد رخص عند عوز الماء مثل الدهن واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله :
فحده عندنا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دخل بين الابهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله ، وما نزل من المحادر لا يجب غسله.
والدليل عليه من القرآن جملة قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وقد بينها عليهالسلام.
وأما ما غطاه الشعر ـ كالذقن والصدغين ـ فان امرار الماء على ما علا عليه من الشعر ، يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه (١).
والذي يدل عليه أن ما ذكرناه مجمع على أنه من الوجه ، ومن ادعى الزيادة فعليه الدلالة ، ولا دليل شرعا لمن خالفنا فيه.
وقال عبد الجبار : لو خلينا والظاهر لكان بعد نبات اللحية يجب ايصال الماء
__________________
(١) انظر التبيان ٣ / ٤٤٩ فان ما هنا ملخص منه.