وقوله ( وطعامه ) يعنى طعام البحر ، يريد به المملوح عن جماعة. وهو الذي يليق بمذهبنا. وانما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم.
( باب )
( المحصور والمصدود )
الحصر عندنا لا يكون الا بالمرض ، والصد انما يكون من جهة العدو. وعند الفقهاء كلاهما من جهة العدو ، والمذهب هو الأول.
فإذا أحرم المكلف بحجة أو عمرة فحصره عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل ، لعموم الآية. هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاص ـ وهو أن يحبس بدين عليه أو غيره ـ فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق ، فان حبس بحق ـ بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه ـ لم يكن له أن يتحلل ، لأنه متمكن من الخلاص ، فهو حابس نفسه باختياره. وان حبس بظلم أو دين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية والاخبار بأنه مصدود.
وكل من له التحلل فلا يتحلل الا بهدي ، ولا يجوز له قبل ذلك.
وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لأنه لا دليل على ذلك.
وأيضا قوله ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) و ( لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) يمنع كلاهما من التحلل إلى أن يهدى فيبلغ الهدى محله ـ وهو يوم النحر ـ ولم يذكر البدل.
وإذا أراد التحلل من حصر العدو فلابد من نية التحلل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا حصر بالمرض.
ومتى شرط في حال الاحرام ان يحله حيث حبسه صح ذلك ويجوز له التحلل.