حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (١) ).
( فصل )
ونبدأ أولا بتفسير ألفاظ الآية وكشف معانيها ثم نشتغل بذكر الأحكام المتعلقة بها ، فنقول :
ان لفظ ( الجنب ) يقع على الواحد والجمع والاثنين والمذكر والمؤنث ، مثل عدل وخصم وزور ونحو ذلك ، إذ هو مصدر أو بمنزلة المصدر ، وقال الزجاج : تقديره ( ذو جنب ).
وأصل الجنابة البعد ، لأنها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهر بالاغتسال على بعض الوجوه.
والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف. وأطهر هو تطهر مدغما ، لان التاء أدغم في الطاء ، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل.
ومعنى الآية : أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه.
والجنابة تحصل بشيئين : اما بانزال الماء الدافق في النوم واليقظة بشهوة أو بغير شهوة ، أو بالتقاء الختانين. وجب غيبوبة الحشفة في القبل أنزل أو لم ينزل.
وقال أبو مسلم ابن مهرايزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور : منها أن يجامع في قبل أو دبر ، ومنها أن يلتقي الختانان وان لم يكن انزال ولا ماء شهوة ، ومنها ان يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.
والأغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا : منها ستة أغسال مفترضات والباقية نوافل (٢).
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) عد الشيخ يحيى بن سعيد الحلى اثنين وعشرين غسلا واجبا وخمسة وأربعين غسلا مسنونا ، ويمكن أن يتداخل بعضها في بعض لوحدة ملاكها أو حكمها ، ولكنها على كل حال أكثر مما ذكره القطب الراوندي هنا ـ انظر كتاب نزهة الناظر ص ١٣ ـ ١٦.