لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان.
والنية إرادة مخصوصة محلها القلب ، وبين عليهالسلام ذلك بقوله ( انما الأعمال بالنيات ) (١).
وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له. فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به ، ولا يلبس مخيطا.
وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال ، فقال له : انزع هذا عنك. فقال الرجل : اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله. فقرأ عليه قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).
والآية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وإن كان أمر النبي متصلا به ، ولا خلاف بين الفقهاء أن الآية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه.
( فصل )
وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) (٢) الآية.
عن ابن عباس ان إبراهيم عليهالسلام قام في المقام فنادى : يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج. فأجاب الحاضرون : بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك.
والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان.
وقال مجاهد : نزل قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) (٣) حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله ( ولله على الناس حج البيت ) فقالوا : في كل عام؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٤.
(٢) سورة الحج : ٢٧.
(٣) سورة المائدة : ١٠١.
(٤) الدر المنثور ٢ / ٣٣٥.