إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فإن لم يقدر على ذلك ذبح هناك وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر في مكانه ويحل مما أحرم منه.
والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل ، فإن كان تطوعا فإنه يستحب.
( باب العمرة المفردة )
قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج.
وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر.
فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة.
فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة.
وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب بالذكر الذكران.
وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله. ولا يوحشنك ما لا ينفتح من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على ثلاثة أوجه :
أحدها ـ المحكم ، وهو ما طابق لفظه معناه ، وأكثر القرآن من هذا الجنس.
والثاني ـ هو المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على الناس حج البيت ) (٢) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٦.
(٢) سورة آل عمران : ٩٧.