تعالى على سبيل الجملة ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١).
وقال المرتضى : غسل من مس ميتا من الناس مستحب غير واجب. وانما ذكره كذلك لخبر ورد للتقية.
والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستة أشياء (٢) ، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ، وقد فصلها رسول الله صلىاللهعليهوآله ورواها الأئمة المعصومون عليهمالسلام كما علمه الله غضا طريا.
وقال بعضهم : لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله ( فاطهروا ) ، بل بتفسيره في قوله ( الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) (٣) في سورة النساء.
فان قيل : ما معنى تكرير قوله ( أو لامستم النساء ) إن كان معنى اللمس الجماع مع قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ).
قلنا : يمكن أن يقال إن الجنابة في الأول تحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا.
وقيل : ان المعني في قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) غير المعني بقوله ( أو لامستم النساء ) ، فان معنى قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله ، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله ، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته ، فأراد : إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أن يغتسل ، وان جامع ولم يجد الماء فعليه التيمم. فالأول في حكمه مع وجود الماء ، والثاني في حكمه مع عوز الماء.
__________________
(١) سورة الحشر : ٧.
(٢) ثلاثة أفعال وهي الاستبراء والنية وغسل جميع الجسد ، وثلاث كيفيات وهي مقارنة النية واستدامتها والترتيب ( هـ ج ).
(٣) سورة النساء : ٤٣.