والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ، والغلاب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. تطهيرا لهم بها من ذنوبهم ، ووجب على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه (١). والامام قائم مقام النبي صلىاللهعليهوآله فيما فرض عليه من إقامة الحدود والاحكام ، لأنه مخاطب في ذلك بخطابه.
وقوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن الاخذ يجب من اختلاف الأموال ، لأنه تعالى جمعه ، ولو قال ( خذ من مالهم ) لأفاد وجوب الاخذ من جنس واحد متفق. و ( من ) دخلت للتبعيض ، فكأنه قال خذ بعض مختلف الأموال.
وظاهر الآية ـ لما ذكرنا ـ لا يدل على أنه يجب أن يؤخذ من كل صنف ، لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال ، وانما يعلم ذلك بدليل آخر.
و ( الصدقة ) عطية ماله قيمة في الشرع للفقير وذي الحاجة ، و ( البر ) عطية لاجتلاب المودة ، ومثله ( الصلة ).
وانما ارتفع ( تطهرهم ) لاحد أمرين : اما أن يكون صفة للصدقة وتكون التاء للتأنيث ، وقوله ( بها ) تبيين له ، والتقدير صدقة مطهرة. واما أن تكون التاء لخطاب النبي عليهالسلام ، والتقدير فإنك تطهرهم بها [ وهو أيضا صفة الصدقة الا أنه اجتزأ بذكر ( بها ) في الثاني ] (٢) عن الأول.
[ وقيل يجوز ان يكون على الاستئناف وحمله على الاتصال أولى ] (٣).
وقيل في هذه الصدقة قولان : أحدهما قاله الحسن أنها كفارة الذنوب التي أصابوها ، وقال غيره هي الزكاة الواجبة.
وأصل ( التطهير ) إزالة النجس (٤) ، فالمراد ههنا إزالة نجس الذنوب على
__________________
(١) في م ( ونهيها له عن خلافه ).
(٢) الزيادتان من ج.
(٣) الزيادتان من ج.
(٤) قال ابن فارس : الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال